Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93965 بتاريخ 30/01/2024 : قيام مسؤولية الشريك في الجنحة الديوانية مشروط بثبوت النية الإجرامية لديه

J P 93965/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام المشاركة في الجنح الديوانية يظل خاضعا لشرط ثبوت النية الإجرامية متى أحالت النصوص الديوانية إلى القواعد العامة للمشاركة المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
  2. توسيع مفهوم المشاركة في القانون الديواني ليشمل الاستفادة لا ينهض بذاته قرينة على المسؤولية الجزائية ما لم يثبت أن الاستفادة كانت واعية بمصدرها الإجرامي على نحو يكشف القصد لدى المستفيد.
  3. تقدير قيام الركن القصدي من عدمه يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.