Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91086 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن

J P 91086/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام وتستوجب مراعاتها على وجه الإلزام كلما رتّب القانون على مخالفتها جزاء إجرائيا.
  2. يترتب بطلان مطلب التعقيب متى لم يقع إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن باعتبار ذلك إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات المقررة لضمان مصلحة المتهم الشرعية.
  3. إن الإخلال بمقتضيات الفصل 261 جديد من م إ ج المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه يؤدي إلى تطبيق جزاء البطلان على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.