Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91587 بتاريخ 14/05/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على حكم نهائي لم يفصل في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصب على حكم صدر في الأصل نهائيا وفقا للشرط الذي يحدد نطاق الطعن بالتعقيب.
- إذا تعلق التعقيب بحكم نهائي لم يفصل في الأصل فإن مطلب التعقيب يكون واردا في غير طريقه ويتعين الحكم برفضه شكلا.
- يترتب على فشل الطاعن في طعنه تخطئته بالمال المؤمن وحجزه طبقا للنظام الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفص 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.