Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91131 بتاريخ 22/04/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء محضر الجلسة من أحد أعضاء الهيئة دون بيان المانع
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا لم يمض محضر الجلسة من قبل أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على المانع، باعتبار الإمضاء من الإجراءات الأساسية لصحة القرار.
- تتعهد محكمة التعقيب بإثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى كان من شأنها إفساد القرار وجعله باطلا.
- لا يجوز تكريس حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة قبل استكمال أعمال البحث والاستقصاء اللازمة، إذ يقتضي واجب التحقيق اتخاذ الإجراءات الممكنة للكشف عن الحقيقة وتمكين القضاء من تقدير جدية التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.