Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68169.2024 بتاريخ 08/05/2024 : استبعاد بطلان الاستدعاء عند استيفاء تاريخ الجلسة بياناته العددية الجوهرية

J P 68169/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
  2. يخضع فسخ عقد كراء محل تجاري لمخالفة شرط تعاقدي يتعلق باستعمال المكرى أو تغيير النشاط لأحكام القانون العام باعتباره طارئا على العلاقة الكرائية وخارجا عن نطاق المسائل التي عالجها قانون الأكرية التجارية بنصوصه الخاصة بنهاية العلاقة أو بانفساخها لعدم خلاص معينات الكراء.
  3. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ثبوت المخالفة التعاقدية من شأن محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.