Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68169.2024 بتاريخ 08/05/2024 : استبعاد بطلان الاستدعاء عند استيفاء تاريخ الجلسة بياناته العددية الجوهرية
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
- يخضع فسخ عقد كراء محل تجاري لمخالفة شرط تعاقدي يتعلق باستعمال المكرى أو تغيير النشاط لأحكام القانون العام باعتباره طارئا على العلاقة الكرائية وخارجا عن نطاق المسائل التي عالجها قانون الأكرية التجارية بنصوصه الخاصة بنهاية العلاقة أو بانفساخها لعدم خلاص معينات الكراء.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ثبوت المخالفة التعاقدية من شأن محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و 243 ... م اع-الفصل 796 من م اع-أحكام الفصول 70 و 71 و 134 و 140 من م م م ت-قرارها عدد 25901 مؤرخ في 1991/04/02-قرارها عدد 14469 المؤرخ في 26 جوان 2002-القرار التعقيبي عدد 3988 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006-القانونعدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-قرارها المدني عدد 19377 المؤرخ في 2003/04/16-الفصل 32 من قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 19777-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من هذه المجلة-قرارها عدد 2014/12599 المؤرخ في 11 جوان 2015-أحكام الفصل 23 من القانون المذكور-أحكام الفصل 31 من قانون الأكرية التجارية-أحكام الفصلين 242 و 767 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.