Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68045 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية أو وقائعية جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يمس النظام العام.
- تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطأ القانوني.
- عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع يقتصر على المسائل الجدية ذات التأثير المباشر على فصل النزاع، ويكفي لرد الدفع المتعلق بالسقوط بمرور الزمن ثبوت وجود قواطع قانونية مستفادة من مراسلات أو مفاوضات ممتدة في الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 من م اع autres décisions
- الفصل 115 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 18 من كراس الشروط المضبوط بواسطة قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 2002/09/02 autres décisions
- قرار وزير التخطيط و المالية المؤرخ في 1987/06/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.