Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68045 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 68045/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية أو وقائعية جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يمس النظام العام.
  2. تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطأ القانوني.
  3. عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع يقتصر على المسائل الجدية ذات التأثير المباشر على فصل النزاع، ويكفي لرد الدفع المتعلق بالسقوط بمرور الزمن ثبوت وجود قواطع قانونية مستفادة من مراسلات أو مفاوضات ممتدة في الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.