Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68206.2024 بتاريخ 07/10/2024 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في نزاعات الأعوان مع المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وأعوانها ولو تعلّق النزاع بمشروعية قرار صادر عنها.
- متى استخلص قاضي الأصل من وقائع الملف انتفاء الإثباتات المقبولة بشأن الأفعال المؤسَّس عليها الإجراء التأديبي فإن مجرّد مناقشة هذا الاستخلاص لا يصلح سببا للنقض متى كان التعليل كافيا.
- تُعدّ الدفوع المثارة لأول مرة لدى التعقيب بشأن الأساس القانوني للمستحقات أو بشأن مواطن الخلل في أعمال الاختبار دفوعا جديدة لا تجوز إثارتها في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 03 من القانون عدد 78 المؤرخ في 05/ 08/ 1985 autres décisions
- الفصل 02 من النظام الأساسي الخاص بالوكالة autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد عدد 10 المؤرخ في 07/ 03/ 2017 autres décisions
- الفصل 02 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 03/ 06/ 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.