Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68206.2024 بتاريخ 07/10/2024 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في نزاعات الأعوان مع المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية

J P 68206/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وأعوانها ولو تعلّق النزاع بمشروعية قرار صادر عنها.
  2. متى استخلص قاضي الأصل من وقائع الملف انتفاء الإثباتات المقبولة بشأن الأفعال المؤسَّس عليها الإجراء التأديبي فإن مجرّد مناقشة هذا الاستخلاص لا يصلح سببا للنقض متى كان التعليل كافيا.
  3. تُعدّ الدفوع المثارة لأول مرة لدى التعقيب بشأن الأساس القانوني للمستحقات أو بشأن مواطن الخلل في أعمال الاختبار دفوعا جديدة لا تجوز إثارتها في طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.