Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68133.2024 بتاريخ 08/05/2024 : إدراج منحة محدثة ضمن الجراية لا يتوقف على شرط المباشرة إذا ثبت سحبها على المتقاعدين وفق ضوابط احتساب مخصوصة

J P 68133/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يمتدّ نطاق التعديل الالي للجراية إلى كل منحة محدثة إلا إذا كانت من العناصر القارة للمرتب أو ثبت بنصوص ترتيبية ومراسلات ادارية ملزمة سحبها على المتقاعدين وفق ضوابط احتساب مخصوصة مستقلة عن معايير المباشرة الفعلية للعمل.
  2. إذا أثبتت النصوص التطبيقية أن منحة محدثة تخص أعوانا مباشرين قد سُحبت على الأعوان المتقاعدين وتُحتسب على أساس المبالغ القصوى المحددة بقرار وزاري، فإن استحقاقها في الجراية يقدّر وفق تلك الضوابط الخاصة لا وفق مقاييس احتسابها بالنسبة للاعوان المباشرين.
  3. حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة بصفتها المشغل المتحمل لاقتطاع المساهمات المتعلقة بتقاعد منظوريه يجعل الدفع بانعدام الصفة بسبب الإحالة على التقاعد غير قائم على معنى الصفة الواجب توفرها طبق الفصل 19م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.