Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68133.2024 بتاريخ 08/05/2024 : إدراج منحة محدثة ضمن الجراية لا يتوقف على شرط المباشرة إذا ثبت سحبها على المتقاعدين وفق ضوابط احتساب مخصوصة
Principe juridique
- لا يمتدّ نطاق التعديل الالي للجراية إلى كل منحة محدثة إلا إذا كانت من العناصر القارة للمرتب أو ثبت بنصوص ترتيبية ومراسلات ادارية ملزمة سحبها على المتقاعدين وفق ضوابط احتساب مخصوصة مستقلة عن معايير المباشرة الفعلية للعمل.
- إذا أثبتت النصوص التطبيقية أن منحة محدثة تخص أعوانا مباشرين قد سُحبت على الأعوان المتقاعدين وتُحتسب على أساس المبالغ القصوى المحددة بقرار وزاري، فإن استحقاقها في الجراية يقدّر وفق تلك الضوابط الخاصة لا وفق مقاييس احتسابها بالنسبة للاعوان المباشرين.
- حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة بصفتها المشغل المتحمل لاقتطاع المساهمات المتعلقة بتقاعد منظوريه يجعل الدفع بانعدام الصفة بسبب الإحالة على التقاعد غير قائم على معنى الصفة الواجب توفرها طبق الفصل 19م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م. ت. autres décisions
- الفصل الاول من الأمر عدد 2940 لسنة 2014 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 2941 المؤرخ في 2014/08/07 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2016/04/04 autres décisions
- الفصل 19م.م.م.ت autres décisions
- احكام الفصل 19م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.