Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68134.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

J P 68134/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب تمارس رقابة قانونية على الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ولا تقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الدفوع التي تمس مصلحة الخصوم ولا تتصل بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية لا يجوز إبداؤها لأول مرة في طور التعقيب ويتعين ردها.
  3. الدفع بانعدام الصفة من المسائل المتصلة بالإجراءات الأساسية ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولو من طرف المحكمة تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.