Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53470 بتاريخ 06/02/2024 : رفض مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده وفق إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي من النظام العام يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة ويشترط لتحقق سلامة سير الخصومة الجزائية في طور التعقيب.
- لا يقوم مقام الإعلام توجيه مكاتبة إلى جهة أمنية لتتولى الإعلام متى لم يثبت إنجاز التبليغ طبق الإجراءات القانونية المقررة للإعلام والاستدعاء في المادة الجزائية.
- يخضع الإعلام في المادة الجزائية لإجراءات تبليغ محددة تنفذ تحت رقابة وبإشراف النيابة العمومية بوصفها ممثلا للحق العام بما يوجب عليها التثبت من حصوله قبل إحالة الملف على محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.