Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68903 بتاريخ 23/09/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بثبوت تبليغ نائب المستأنف بموعد الجلسة وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام الإجراءات المحمولة على المستأنف يفترض ثبوت تبليغ نائب المستأنف بموعد الجلسة على وجه يقيني ووفق الصيغ القانونية حتى ينسب إليه الإخلال بما أوجبه القانون.
- الاستدعاء الموجه عبر البريد لا ينهض حجة على حصول التبليغ متى خلا جذر الاستدعاء المودع بالملف من أي بيان يفيد بلوغه أو يحدد مآل المراسلة بما يحقق العلم القانوني بموعد الجلسة.
- قواعد الإجراءات وضعت لحماية المتقاضي وضمان حقه في محاكمة عادلة ولا يجوز التوسع في تطبيق الجزاءات الإجرائية ذات الأثر الحاسم على حق التقاضي دون تحقق محكمة الأصل من استكمال موجبات التبليغ التي تجعل الجزاء مبررا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.