Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

J P 21298/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.
  2. يتحقق ركن انتحال الصفة متى نسب الشخص لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون حق، ويكفي لقيامها ثبوت ادعاء تلك الصفة قصدا مع انتفاء الصفة قانونا عن مدعيها.
  3. تقوم جريمة السكر الواضح عند ثبوت وجود الشخص في مكان عمومي مع ظهور حالة السكر عليه كما تعاينها جهة الضبط المختصة، ويعد الاعتراف بالسُّكر قرينة معززة لقيام الركن المادي متى اقترن بالوجود بالمكان العام.
  4. ينطبق التجريم المتعلق بإحداث الهرج والتشويش متى ثبت إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان في مكان عام، ويكفي ثبوت الفعل المولد للضوضاء لإقامة الركن المادي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.