Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76100 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول الدفع بعدم مطابقة مصاريف العلاج للتعريفات الإطارية إذا لم يثر بالطور الاستئنافي

J P 76100/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يفتح لمحكمة التعقيب إلا مراقبة العيوب القانونية المحددة حصرا، ولا يجوز توظيفه لإعادة مناقشة ما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح أدلتها متى استند تعليلها إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف.
  2. عدم ذكر محكمة الموضوع للتكييف الجدولي للحالة لا يعيب قرارها إذا تأسست النتيجة التي انتهت إليها على تعليل مستمد من أوراق الملف ويؤدي بصورة سليمة إلى تحديد المسؤولية وفق الوقائع الثابتة.
  3. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة القانون التمسك بدفع لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولم تتعرض له المحكمة المطعون في قرارها ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويترتب عن ذلك رد المطعن لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.