Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43306 بتاريخ 16/11/2022 : سقوط المطالبة بالدين التجاري قبل استنفاد وسائل الرجوع الصرفي الناشئة عن الشيك
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بمسائل قانونية لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل متى كانت متعلقة بمصالح الخصوم الشخصية ولا صلة لها بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن المثارة سابقا ضمن الحالات المحددة قانونا.
- تداول الشيك بالتظهير أو بالمناولة ينقل ملكية الحق الثابت به إلى الحامل ويقيم علاقة قانونية مباشرة بينه وبين الساحب وباقي الملتزمين دون توقف على العلاقة السابقة بين الساحب والمستفيد، عملا بمبدأ الكفاية الذاتية وتطهير الدفوع واستقلال التوقيعات.
- لا تكون المطالبة بأصل الدين المتعلق بالمعاملة التجارية سابقة على أوانها إلا إذا لم يثبت تعذر استخلاص قيمة الشيكات بواسطة آليات الرجوع الصرفي عند الامتناع عن الدفع وفق الشروط القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.