الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58711 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين المدعي:
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58711 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط طلب التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة القطع
Principe juridique
- طلب التعويضات المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية لا يقبل إلا إذا أثبت المدعي واقعة الطرد بما يفيد رفض المؤجر استمرار تشغيله أو رفضه قبول خدماته.
- إذا كان طالب الأجرة غير الخالصة أو المنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل غير محرر طلبه من حيث المدة تعذر على المحكمة تقدير المستحقات وقضي برفض الطلب.
- فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية لا يمنع من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.