Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62714 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الاختبار عند عدم إنجازه بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها إلا باتفاق الطرفين على خبير واحد

J P 62714/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. وجوب إنجاز الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا فيها يعد قاعدة آمرة لا يجوز العدول عنها إلا باتفاق طرفي النزاع على تعيين خبير واحد.
  2. التمسك بمخالفة قاعدة تكليف ثلاثة خبراء في الاختبار لا ينحصر في الدولة باعتبارها مشرعة لمصلحتها، بل يثبت لكل طرف متى تعلقت المخالفة بشرط إجرائي أوجبه القانون صراحة.
  3. تعليل الحكم يكون سليما متى اعتمد على قاعدة قانونية صريحة وعلى ما هو ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع وكان استنتاجه مؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.