Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62714 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الاختبار عند عدم إنجازه بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها إلا باتفاق الطرفين على خبير واحد
Principe juridique
- وجوب إنجاز الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا فيها يعد قاعدة آمرة لا يجوز العدول عنها إلا باتفاق طرفي النزاع على تعيين خبير واحد.
- التمسك بمخالفة قاعدة تكليف ثلاثة خبراء في الاختبار لا ينحصر في الدولة باعتبارها مشرعة لمصلحتها، بل يثبت لكل طرف متى تعلقت المخالفة بشرط إجرائي أوجبه القانون صراحة.
- تعليل الحكم يكون سليما متى اعتمد على قاعدة قانونية صريحة وعلى ما هو ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع وكان استنتاجه مؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 102 من م مم ت autres décisions
- الفصل 19 م مم ت autres décisions
- الفصل 123 م مم ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.