Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81299 بتاريخ 22/09/2025 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 81299/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات الشغلية الناشئة بين المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها متى كان هؤلاء الأعوان خاضعين لأحكام القانون عــ78ــدد لسنة 1985 ولمجلة الشغل فيما لا يتعارض معه.
  2. لا تكتسي المقررات الصادرة عن المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بشأن الترقية وإسناد الخطط والإعفاء منها صبغة إدارية بما يمنع إخضاعها لدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ويجعل النزاع بشأنها مندرجا ضمن منازعات الشغل.
  3. يستوجب احترام حق الدفاع تمكين العون المتمتع بخطة وظيفية من مواجهته بالأسباب التي تدعو إلى إعفائه وإتاحة إبداء ملاحظاته قبل اتخاذ قرار الإعفاء متى كان النص المنظم لذلك ساريا وقت صدور القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.