Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81299 بتاريخ 22/09/2025 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات الشغلية الناشئة بين المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها متى كان هؤلاء الأعوان خاضعين لأحكام القانون عــ78ــدد لسنة 1985 ولمجلة الشغل فيما لا يتعارض معه.
- لا تكتسي المقررات الصادرة عن المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بشأن الترقية وإسناد الخطط والإعفاء منها صبغة إدارية بما يمنع إخضاعها لدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ويجعل النزاع بشأنها مندرجا ضمن منازعات الشغل.
- يستوجب احترام حق الدفاع تمكين العون المتمتع بخطة وظيفية من مواجهته بالأسباب التي تدعو إلى إعفائه وإتاحة إبداء ملاحظاته قبل اتخاذ قرار الإعفاء متى كان النص المنظم لذلك ساريا وقت صدور القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24/04/2006 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل 9 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 autres décisions
- الأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 autres décisions
- الفصل 33 من الدستور autres décisions
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- المنشور عدد 11 الصادر عن الوزير الأول في 15 فيفري 2005 autres décisions
- الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24/03/2005 autres décisions
- القانون عــ78ــدد لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 33 و 55 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.