Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76604.2012 بتاريخ 02/01/2014 : لزوم سلوك إجراءات التعويض طبق قانون فواجع الشغل قبل المطالبة بالتعويض التكميلي ضد الغير المسؤول
Principe juridique
- في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية يخضع جبر الضرر ابتداء لأحكام قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية ولا يُقبل اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية إلا في نطاق تعويض تكميلي مترتب عن تدخل الغير في مسؤولية الحادث.
- التعويض التكميلي ضد الغير المسؤول يفترض سبق استكمال إجراءات التعويض المقررة بقانون فواجع الشغل أمام الجهة القضائية المختصة به باعتبارها الأصل الذي تُبنى عليه المطالبة التكميلية.
- مخالفة ترتيب الإجراءات الذي قصده المشرع في قضايا حوادث الشغل، عبر تجاوز قاضي الناحية المختص بالتسوية القضائية، يؤدي إلى مخالفة قواعد الإجراء والقانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- قانون 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 38 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 42 من قانون 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 76 من قانون 1994 autres décisions
- الفقرة 4 من الفصل 5 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.