Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76604.2012 بتاريخ 02/01/2014 : لزوم سلوك إجراءات التعويض طبق قانون فواجع الشغل قبل المطالبة بالتعويض التكميلي ضد الغير المسؤول

J P 76604/20142 janvier 2014

Principe juridique

  1. في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية يخضع جبر الضرر ابتداء لأحكام قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية ولا يُقبل اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية إلا في نطاق تعويض تكميلي مترتب عن تدخل الغير في مسؤولية الحادث.
  2. التعويض التكميلي ضد الغير المسؤول يفترض سبق استكمال إجراءات التعويض المقررة بقانون فواجع الشغل أمام الجهة القضائية المختصة به باعتبارها الأصل الذي تُبنى عليه المطالبة التكميلية.
  3. مخالفة ترتيب الإجراءات الذي قصده المشرع في قضايا حوادث الشغل، عبر تجاوز قاضي الناحية المختص بالتسوية القضائية، يؤدي إلى مخالفة قواعد الإجراء والقانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.