Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77277.2012 بتاريخ 23/01/2014 : بقاء صفة المتسوغ قائمة ما لم يقع فسخ العلاقة الكرائية
Principe juridique
- صدور حكم بالخروج من المكرى لعدم الخلاص لا يستتبع حتما انقضاء العلاقة التسويغية ما دامت لم تفسخ رضائيا أو قضائيا.
- تظل صفة المتسوغ قائمة رغم التنفيذ متى لم يثبت قانونا حصول فسخ للعلاقة الكرائية وفق الآليات المعتمدة لإنهائها.
- بخصوص كراء المحلات التجارية، لا ينهى العقد إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرها الفصل 23من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 23من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل العاشر من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.