Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44171.2016 بتاريخ 28/06/2017 : الطلاق للضرر لا يقضى به إلا بثبوت ضرر يقدره قاضي الأصل
Principe juridique
- الإخلال بواجب الإخلاص يعد خطأ مدنيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديره على ثبوت جريمة الزنا جزائيا إلا في حدود الوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي.
- تحقق الضرر الموجب للطلاق وتقدير قيامه من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطة قاضي الأصل متى ناقش الحجج تعليلا واستخلص منها نتيجة سائغة.
- رفض محكمة الأصل لإجراء سماع البينة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أنها مكنت الطرف من ذلك سابقا ولم يثبت موجب قانوني يلزمها بإعادة الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.