Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44171.2016 بتاريخ 28/06/2017 : الطلاق للضرر لا يقضى به إلا بثبوت ضرر يقدره قاضي الأصل

J P 44171/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. الإخلال بواجب الإخلاص يعد خطأ مدنيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديره على ثبوت جريمة الزنا جزائيا إلا في حدود الوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي.
  2. تحقق الضرر الموجب للطلاق وتقدير قيامه من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطة قاضي الأصل متى ناقش الحجج تعليلا واستخلص منها نتيجة سائغة.
  3. رفض محكمة الأصل لإجراء سماع البينة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أنها مكنت الطرف من ذلك سابقا ولم يثبت موجب قانوني يلزمها بإعادة الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.