Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
Principe juridique
- يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.
- عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيم أثر مصادفة اليوم الأخير من أجل الطعن ليوم عطلة رسمية، يتم اعتماد قواعد الاجراءات المدنية المنظمة لامتداد الآجال لضمان وحدة الإجراءات بين المادتين المدنية و الجزائية.
- يقتضي مبدأ أن الاجال يجب ان تكون كاملة إعمال امتداد الأجل عند العطلة الرسمية لما يوفره ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة ويحول دون عدم المساواة بين المتقاضين بسبب نقص الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 218 و 220 و 223 و 316 و 317 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 410 من المجلة التجارية-الفصلين 141 و 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.