Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26835 بتاريخ 09/11/2021 : صحة القيام ضد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بإدراجها في شخص ممثلها القانوني عند حضور المكلف العام بنزاعات الدولة وإجابته في الدعوى

J P 26835/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستقيم تمثيل المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى القضاء متى وقع القيام عليها في شخص ممثلها القانوني وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حاضرا وأجاب في الدعوى، فلا موجب للبطلان بدعوى عدم توجيه الاستدعاء إليه رأسا.
  2. يعدّ عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الدرجة الأولى مستوفيا لمقتضيات الفصل 251 م م م ت إذا أبدت النيابة العمومية رأيها بتطبيق القانون، ولا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة العرض اعتبارا للمفعول الانتقالي للاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-الفصل 1 من القانون المذكور-الفصل 251 م م م ت-القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 08/03/1989 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.