Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1092.2013 بتاريخ 03/05/2013 : عدم انطباق سقوط حق الصندوق في المطالبة بخطايا التأخير عند انتفاء التصريح بالأجور
Principe juridique
- توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق لا يتوقف على صدور حكم بات أو على سلوك إجراءات بطاقات الإلزام حصرا متى أجاز القانون للصندوق استخلاص المعاليم والخطايا وفق الإجراءات العادية.
- لا محل للتمسك بسقوط حق الصندوق في المطالبة بخطايا التأخير بالاستناد إلى أجل السقوط متى كان النص الذي يقرر السقوط يفترض حصول التصريح بالأجور ابتداء لاحتساب الأجل وانعدم هذا التصريح.
- اعتماد المحكمة لنتائج الاختبار يكون سليما متى التزم الخبير بالمأمورية المسندة إليه وبنى رأيه الفني على أسس واقعية وقانونية واضحة بما يرفع عنه مظنة تجاوز المأمورية أو مساس حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 105-الفصل 106 من قانون عدد 30 لسنة 1960-الفصلين 110و112 م م م ت-الفصل 110 من قانون عدد 38 لسنة 1988المنقح لقانون عدد30 لسنة 1960-الفصلين 123 و256 م م م ت-الفصل 256 م ا ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 110 جديد من قانون 38 لسنة 1988-الفصل 110 جديد من قانون 38 لسنة 1988-الفصل المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.