Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12029 بتاريخ 23/02/2015 : حجية العقد الكتابي في إثبات مدة الشغل المحددة المدة عند تعارضه مع الشهادة
Principe juridique
- مبدأ حرية إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات لا ينسحب على إثبات مدة عقد الشغل محدد المدة متى اشترط المشرع الكتابة كوسيلة لإثبات تلك المدة.
- عند وجود عقود شغل كتابية محددة الأجل تضبط لكل عقد بداية ونهاية وتتخللها فترات فاصلة ممتدة، لا يجوز اعتماد الشهادة لإثبات استرسال العلاقة خلافا لما تضمنته العقود.
- كشف التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثبت قيام علاقة شغلية من حيث الأصل لكنه لا يكفي لإثبات طبيعتها المستمرة لكونه يتم بصفة دورية دون بيان مدة المباشرة الفعلية داخل الفترة المصرح بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.