Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد

J P 12226/201516 février 2015

Principe juridique

  1. الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
  2. العبرة في تفسير العبارات التعاقدية بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب بما يقتضي تحديد مدلول اللفظ في ضوء الغاية التي انتظم من أجلها ضمن التنظيم التعاقدي للعلاقات المهنية.
  3. عبارة "العمال المحالون على التقاعد" لا تحمل على الإنهاء الإرادي لعلاقة الشغل بطلب من العامل قبل بلوغ السن القانونية متى كان المقصد منها الإحالة التي يفرضها بلوغ السن القانونية باعتبارها إحدى حالات إنهاء عقد الشغل بموجب القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 513 وما بعده من م ا ع-الفصل 515 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.