Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر
Principe juridique
- إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالبحث في مدى صحة النتيجة الجزائية أو سلامة التتبع الجزائي المعتمد كقرينة على الإخلال بواجب النفقة، لأن دورها يقتصر على التثبت من قيام الإخلال بواجب الانفاق وآثاره المدنية.
- الدعوى المعارضة، وإن تكيفت بدعوى، لا تُقبل إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوى الاصلية من حيث الموضوع والسبب، فلا تكون وسيلة لطرح سبب مغاير يستوجب أبحاثا منفصلة لا تقوم معها رابطة تسمح بالبت في الدعويين بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 56 مكرر جديد من م ا ش في فقرته 3-الفصلين 23 و38 من م ا ش-الفصلين 28 و227 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.