Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85580 بتاريخ 21/11/2025 : لا يقبل التعقيب في الدفوع غير المثارة أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام

J P 85580/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يعد من النظام العام، فإذا لم يثر أمام محكمة القرار المطعون فيه تعين طرحه عند التعقيب.
  3. الدفع باتصال القضاء وبمساس القضاء الاستعجالي بأصل النزاع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يكن من النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 18 و 30 من م م م ت-احكام الفصل 30 من م م م ت-الفصل 18 من م م م ت-احكام الفصل المتعلق باتصال القضاء الاستعجالي بالموضوع-احكام الفصل 201 من م م م ت-الفصل السابع من عقد الكراء-الفصل 742 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.