Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85580 بتاريخ 21/11/2025 : لا يقبل التعقيب في الدفوع غير المثارة أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يعد من النظام العام، فإذا لم يثر أمام محكمة القرار المطعون فيه تعين طرحه عند التعقيب.
- الدفع باتصال القضاء وبمساس القضاء الاستعجالي بأصل النزاع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يكن من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 18 و 30 من م م م ت-احكام الفصل 30 من م م م ت-الفصل 18 من م م م ت-احكام الفصل المتعلق باتصال القضاء الاستعجالي بالموضوع-احكام الفصل 201 من م م م ت-الفصل السابع من عقد الكراء-الفصل 742 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.