Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86173 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على دفوع جوهرية بما يورثه قصورا في التعليل
Principe juridique
- تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والغير متى كان الفعل موضوع المؤاخذة صادرا في إطار معاملات المنشأة على وجه لا يتصل بتسيير المرفق العام.
- يستوجب تسبيب الحكم بيان الأسس الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يترتب النقض على إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري كاتصال القضاء أو سقوط الدعوى بمرور الزمن لما ينجم عنه من قصور في التعليل و هضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1 ف 1 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 96-القانون عدد 40 لسنة 72-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت سادسا-الفصل الثاني من القانون المذكور المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الامر العلي المؤرخ في 1891 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.