Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86173 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على دفوع جوهرية بما يورثه قصورا في التعليل

J P 86173/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والغير متى كان الفعل موضوع المؤاخذة صادرا في إطار معاملات المنشأة على وجه لا يتصل بتسيير المرفق العام.
  2. يستوجب تسبيب الحكم بيان الأسس الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يترتب النقض على إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري كاتصال القضاء أو سقوط الدعوى بمرور الزمن لما ينجم عنه من قصور في التعليل و هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1 ف 1 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 96-القانون عدد 40 لسنة 72-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت سادسا-الفصل الثاني من القانون المذكور المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الامر العلي المؤرخ في 1891 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.