Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86325 بتاريخ 03/10/2025 : سقوط الاحتجاج بالحكم القاضي بفسخ عقد الكراء ببقاءه دون تنفيذ مدة تفوق عشرين سنة

J P 86325/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية لا يُحتجّ به لإثبات انتهاء التسويغ متى لم يثبت إعلام المحكوم عليه به أو تنفيذه أو حتى محاولة تنفيذه وبقي دون تنفيذ مدة تفوق عشرين سنة فينعدم أثره.
  2. قيام العلاقة الكرائية واستمرار الصفة في الانتفاع يُستفاد من القرائن الكتابية الصادرة عن الجهة المالكة متى تضمنت إقرارا بنفاذ العقد أو التعامل على أساس قيامه دون الإشارة إلى فسخه.
  3. التنبيه بالخروج المبني على عدم الصفة لا يُسوّغ الإخلاء متى كانت الصفة مستمدة من عقد كراء قائم ولم يثبت انتهاؤه قانونا بأداة نافذة يمكن الاحتجاج بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 794 من م ا ع-الفصل 257 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.