Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79052 بتاريخ 21/11/2025 : عدم قبول الطعن شكلا عند إغفال إدخال جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه والآثار والالتزامات التي يرتبها، تعيّن أن يشمل الطعن جميع أطرافه وإلا كان مختلا من الوجهة الشكلية.
- تغييب أحد أطراف الحكم غير القابل للتجزئة يجعل الطعن مخالفا للإجراءات الأساسية بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
- المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.