Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79052 بتاريخ 21/11/2025 : عدم قبول الطعن شكلا عند إغفال إدخال جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة

J P 79052/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه والآثار والالتزامات التي يرتبها، تعيّن أن يشمل الطعن جميع أطرافه وإلا كان مختلا من الوجهة الشكلية.
  2. تغييب أحد أطراف الحكم غير القابل للتجزئة يجعل الطعن مخالفا للإجراءات الأساسية بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
  3. المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.