Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78663.2024 بتاريخ 07/11/2025 : استحقاق الراكب لتعويض آلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- يترتب عن نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور أن المتضرر غير السائق يستفيد من تعويض آلي لا يجوز دفعه بخطأ منسوب إليه إلا في صورة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- يقوم معيار الحرمان من التعويض بالنسبة للمتضرر غير السائق على تحقق أحد الاستثناءين حصرا، ولا يكفي في ذلك مجرد إثارة خطأ دون بلوغه مرتبة الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر.
- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة المتضرر غير السائق بمساهمة سائق العربة التي كان على متنها في وقوع الحادث متى لم يثبت قيام أحد سببي الحرمان من التعويض المتمثلين في التعمد أو الخطأ الفادح غير المبرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.