Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80255 بتاريخ 31/10/2025 : اعتماد عقد غير مسجل كأساس للحكم يوجب نقضه
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على عقد غير مسجل ما لم يكن العقد حاملا لملاحظة من قابض المالية تفيد الإعفاء من معاليم التسجيل أو يقع اتباع إجراء الإيداع والإحالة للتسجيل طبق الآلية القانونية.
- يعد إغفال المحكمة الرد على دفع قانوني وجيه من شأنه التأثير في مآل النزاع قصورا في التعليل يضعف الحكم ويوجب نقضه.
- لا يكفي لنفي الحيازة المكسبة الاستنتاج المجرد بعدم قيام شروطها دون تمحيص جدي في عناصرها القانونية بالاعتماد على بينة دقيقة ومتظافرة أو على سند ملكية منطبق حدا وموقعا ومساحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.