Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80820 بتاريخ 31/10/2025 : عدم قبول دعوى الاستحقاق عند انتفاء صفة المطلوب بإقراره عدم المنازعة في الملكية
Principe juridique
- الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن توافره لقبول الدعوى ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها كما يجوز التمسك به لأول مرة لدى التعقيب.
- شرط الصفة يقتضي أن تُقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة بما يستلزم قيام الخصومة بين طرفين يكون كل منهما معنيا قانونا بموضوع الادعاء أو الدفاع.
- إذا ثبت من عناصر الملف أن المطلوب لا يدّعي الحق المتنازع فيه ولا ينازع الطالب فيه فإن الخصومة تنتفي وتترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في جانب المطلوب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.