Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78000 بتاريخ 26/09/2025 : الاختصاص العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية عند قيام العلاقة على عقد تجاري
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
- يُقدَّم الشرط التعاقدي الخاص في عقد التأمين على المقتضى العام متى اتجهت إرادة الطرفين صراحة إلى تنظيم آجال الإعلام بالحوادث على نحو مغاير، ويُحتسب الأجل وفق التعريف التعاقدي لتاريخ العلم بالحادث كما استقر عليه العقد.
- لا يجوز الاحتجاج تجاه المتضرر بدفوع ناشئة عن شروط عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له متى كان حق المتضرر في الرجوع المباشر على المؤمن حقا خاصا تستوجبه حماية المضرور، وذلك عملا بالمفعول النسبي للعقد وخصوصيات تأمين المسؤولية المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 96 و107 من م ا ع-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972-القرار عدد 43802 المؤرخ في 17 اكتوبر 2017-الأمر عدد 2265 لسنة 2004-القرار التعقيبي عدد 21582 المؤرخ في 12 فيفري 2008-القرار التعقيبي عدد 9185 الصادر بتاريخ 29 جوان 2006-قراري مجلس تنازع الاختصاص عدد 224 الصادر في 24 فيفري 2009-القرار عدد 229 الصادر بتاريخ 07 افريل 2009-قرار المحكمة الإدارية عدد 31461 الصادر بتاريخ 28 جانفي 2008-القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل الثاني من القانون المذكور المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون الاساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 04/02/2002-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 5269 بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفقرة 4 من الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل 12 منه-الفصل 9 من الشروط الخاصة من عقد التامين-قرارها عدد 58331 بتاريخ 23 ماي 2018-الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصل 240 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.