Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45955 بتاريخ 26/10/2022 : عدم سريان الأثر الإلزامي لعقد البيع المشهر على الشفيع باعتباره من الغير
Principe juridique
- لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
- انتقال التركة إلى الورثة بالميراث يتحقق بمجرد واقعة الوفاة ولا يندرج ضمن الصكوك الإرادية أو القضائية أو الإدارية التي يشترط فيها الترسيم لنشأة الحق العيني في الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
- في الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم تكون بيانات الرسم العقاري هي المرجع في تحديد طبيعة الحق العيني وحدوده في مواجهة الطرفين والغير، ولا يعتد في معارضة تلك البيانات باتفاق أطراف العقد على توصيف مغاير للمبيع ولو تضمّن تشخيصا ماديا له.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 103 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 115 و 114 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 241 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 103 و 104 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.