Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46168 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قبول التماس إعادة النظر لثبوت الزور إلا بحكم بات بالإدانة

J P 46168/20227 décembre 2022

Principe juridique

  1. قرار ختم البحث بأن لا وجه للتتبع لا ينهض لإثبات الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر لأنه عمل صادر عن سلطة تحقيق لا يبتّ بصورة قطعية في الإدانة أو البراءة ولا يُنشئ حجية الأمر المقضي الجزائي.
  2. لا يُقبل الطعن بالتماس إعادة النظر تأسيسا على ثبوت الزور إلا إذا كان التزوير قد أثّر تأثيرا كليا في صدور الحكم فكان السبب الوحيد والدافع له دون قيام أسباب أخرى مستقلة عن الوثيقة المدعى تزويرها.
  3. إثبات التزوير لغايات التماس إعادة النظر يكون بإقرار الخصم إذا صدر عنه التزوير أما إذا صدر عن غيره فلا يثبت إلا بحكم بات بالإدانة، ولا يكفي في ذلك ما يرد بقرارات التحقيق ولو تضمنت اعترافا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.