Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48166 بتاريخ 05/10/2022 : قيام الشغب على العقار المسجل بمجرد المعارضة في الأشغال المؤثرة على الانتفاع
Principe juridique
- يتقيد قاضي الإحالة من جهة الموضوع بالأسباب التي وقع الأخذ بها في قرار النقض وفي حدود ما تسلط عليه، دون أن يمنعه ذلك من تحصيل الوقائع بكل حرية من سائر عناصرها المادية والقانونية واتخاذ ما يراه ملائما من الأعمال الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل فيها.
- حجية الحكم الجزائي تقتصر على الوقائع الضرورية التي فصلت فيها المحكمة الجزائية للبت في أركان الجريمة، ولا تمتد إلى عناصر المسؤولية المدنية التي يبقى للقاضي المدني سلطة بحثها عند عدم ثبوت الوسائل غير المشروعة المكونة للجريمة.
- دعوى كف الشغب على العقار المسجل ترمي إلى حماية حق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار وتيسير سبل استعماله واستغلاله، ويقوم الشغب كلما انطوت الأفعال على معارضة تمس من وجه الانتفاع بالعقار دون تمييز بين المنع المصحوب بالعنف وبين مجرد المنع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.