Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48602 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قيام صفة الغير في الرسم العقاري المجمّد إلا باكتساب الحق استنادا إلى الترسيمات وترسيمه عن حسن نية
Principe juridique
- في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.
- صفة الغير في القانون العقاري لا تقوم إلا لمن كان أجنبيا عن العقار واكتسب حقا اعتمادا على الترسيمات المدونة بالسجل العقاري ثم قام بترسيم حقه عن حسن نية، فلا يعد شريكا مرسما أو طرفا في حكم قسمة من الغير.
- انقضاء القوة التنفيذية لحكم القسمة بمرور المدة لا يمنع الاحتجاج بالحقوق التي أقرها ذلك الحكم متى ثبتت به على وجه صريح، ويظل لصاحبها استعمال الدعاوى الرامية لحماية انتفاعه بالجزء المفرز.
- تقدير لزوم إعادة الاختبار أو إجراء التوجه على العين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى استبانت الحقيقة من عناصر الملف واعتمدت عملا فنيا معللا دون إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 285 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998-الفصل 257 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.