Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48682 بتاريخ 14/12/2022 : عدم انسحاب حجية الإحالة على دفع تعذر الإعلام إذا لم تبت فيه محكمة التعقيب
Principe juridique
- حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الأسباب أو الوقائع إلا إذا كانت مما عُرض على المحكمة وفُصل فيه بوجه بات، ويترتب على ذلك امتناع إعادة طرحها متى شملها الفصل القطعي.
- في صورة النقض الجزئي تلتزم محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب فقط، أما المسائل التي لم تُبدِ فيها محكمة التعقيب رأيا قانونيا فلا تُعد مشمولة بالحجية وتعود الخصومة بشأنها إلى ما كانت عليه.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة استبعاد بحث مسألة أولية لازمة لتطبيق أجل السقوط بدعوى التقيد بحكم الإحالة إذا لم تكن محكمة التعقيب قد فصلت فيها، ويعد ذلك خطأ في تطبيق أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 و ما يليه من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 111 و 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.