Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39700 بتاريخ 26/10/2022 : اعتراض الغير لا يقبل شكلا إذا انتفت صفة الغير بسبب حلول الطاعن محل سلفه في المركز القانوني
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة بالنزاع بعد النقض يشمل جانبيه الإجرائي والموضوعي متى انصب النقض على كامل الحكم، بما يتيح لها إعادة بناء التكييف القانوني للوقائع في حدود ما تسلط عليه النقض دون أن يقيدها اتصال القضاء السابق.
- الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية طريق تظلم غير عادي لا يقبل شكلا إلا إذا ثبت أن الطاعن غير أجنبي تماماً عن النزاع ولم يكن ممثلا فيه بأي وجه، لأن الغاية منه منع امتداد الأثر النسبي للحكم إلى من لم يكن طرفا أو ممثلا.
- التحقق من الشروط الإجرائية لقبول الاعتراض شكلا من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة تمحيصها قبل النظر في أصل النزاع، ويكفي ثبوت انعدام شرط الصفة لرفض الاعتراض دون حاجة إلى بحث عنصر المضرة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 168 و 169 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 385 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.