Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39828 بتاريخ 30/11/2022 : انتقال عبء الإثبات إلى من يدفع بعدم استخلاص المبالغ الثابتة بمستندات تعاقدية معتمدة بالاختبار

J P 39828/202230 novembre 2022

Principe juridique

  1. يتحدد تحمل عبء الإثبات بحسب المركز في الادعاء والدفع لا بمجرد صفة المدعي أو المدعى عليه، وينتقل العبء إلى من يتمسك بدفع ينفي ما تأسس عليه الادعاء متى كان ذلك الدفع هو الواقعة المنشئة لبراءته.
  2. متى كان الحق المطالب به مؤسسا على اتفاقية مصادق عليها من الطرفين ومدعما بمعطيات موضوعية معتمدة بالاختبار، فإن إنكار المديونية بدعوى عدم الدقة لا يعتد به ما لم يقدم المتمسك به ما يثبت عدم استخلاص المبالغ أو عدم صحتها.
  3. للمحكمة في إطار تهيئة القضية للفصل فيها اتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات الإثبات وتكليف أحد الخصوم بتقديم وثائق لازمة للكشف عن الحقيقة دون أن يعد ذلك خروجا عن مبدأ الحياد ما دام الإجراء موجها لتحقيق وقائع النزاع.
  4. تقدير محكمة الأصل لجدوى إعادة أعمال الاختبار أو التحرير على الخبير يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه ما دام رفضها معللا تعليلا سليما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.