Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40575 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يقع توجيهه ضد جميع الخصوم في حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن عريضة الطعن بالتعقيب بيانات هوية جميع الخصوم ومقراتهم باعتبارها من الصيغ الجوهرية اللازمة لقيام الخصومة لدى محكمة القانون.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد تبليغ نظير من مستندات الطعن إلى الخصوم بواسطة أحد عدول التنفيذ شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب على الإخلال به عدم استيفاء الطعن لصيغه وموجباته القانونية.
- إذا كان الحق موضوع الحكم المطعون فيه لا يقبل التجزئة، تعيّن توجيه الطعن بالتعقيب ضد جميع الأطراف المشمولة بالنزاع، ويؤدي إغفال أحدهم إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 185 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.