Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40575 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يقع توجيهه ضد جميع الخصوم في حكم غير قابل للتجزئة

J P 40575/202219 octobre 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن عريضة الطعن بالتعقيب بيانات هوية جميع الخصوم ومقراتهم باعتبارها من الصيغ الجوهرية اللازمة لقيام الخصومة لدى محكمة القانون.
  2. يعدّ الإدلاء بما يفيد تبليغ نظير من مستندات الطعن إلى الخصوم بواسطة أحد عدول التنفيذ شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب على الإخلال به عدم استيفاء الطعن لصيغه وموجباته القانونية.
  3. إذا كان الحق موضوع الحكم المطعون فيه لا يقبل التجزئة، تعيّن توجيه الطعن بالتعقيب ضد جميع الأطراف المشمولة بالنزاع، ويؤدي إغفال أحدهم إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 183 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 185 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.