Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41501 بتاريخ 05/10/2022 : إعفاء المدين من المسؤولية العقدية عند ثبوت مماطلة الدائن المانعة من تنفيذ الالتزام
Principe juridique
- الخطأ التعاقدي يتمثل في عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد صحيح سواء كان عدم تنفيذ كليا أو جزئيا أو تنفيذا معيبا أو متأخرا.
- إذا كان الالتزام التعاقدي التزاما بتحقيق نتيجة فإن مسؤولية المدين تقوم بمجرد عدم تحقق النتيجة ولا تندفع إلا بإثبات سبب غير منسوب إليه يمنعه من الوفاء أو يؤخره عنه ومن ذلك مماطلة الدائن.
- متى كانت عبارات العقد صريحة في الدلالة على الإرادة المشتركة للطرفين فلا يجوز للمحكمة تأويلها أو حملها على معنى مغاير لظاهرها لأن ذلك يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين وإخلالا بمبدأ القوة الملزمة للعقد.
- اشتراط العقد تقديم الدائن للمعطيات أو الإخطارات اللازمة لتمكين المدين من تنفيذ التزامه يجعل امتناع الدائن عن ذلك مماطلة تعفي المدين من تبعة عدم التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 268 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 273 من نفس المجلة-أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين-الفصل 282 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.