Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41564 بتاريخ 16/11/2022 : نقض الحكم عند القصور في التعليل بشأن الأسس الواقعية لتحديد الالتزامات التعاقدية
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي يرتبط بطبيعة الطلب كما صيغ وبمدى ثبوت القيمة الحقيقية للمطلوب، فلا يُعتدّ بمبلغ يُستخلص من تقرير فني متى كان النزاع قائما حول عناصر المديونية وكانت الدعوى ترمي ابتداء إلى إجراءات استقرائية لإثباتها.
- الاتفاق على إنجاز بناءات مع التزام الأجير أو الصانع بالإتيان بمواد عمله يكيّف كإجارة صنع، فلا يُرجع في تنظيمه إلى القواعد العامة التي تتنافى مع نظام الإجارة على الصنع.
- لئن كان ترجيح الأدلة والاعتماد على الاختبارات من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا سائغا يبين الأسس الواقعية المعتمدة في تحديد عناصر الالتزام، وإلا تعرّض حكمها للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 39 و 21 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 867 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 866 من نفس المجلة-الفصول من 828 الى 834-الفصل 887 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.