Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42008 بتاريخ 05/10/2022 : رفض التعقيب متى تعلّق الطعن بمنازعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الحيازة دون قيام تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون

J P 42008/20225 octobre 2022

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. الموازنة بين الشهادات المتلقاة على العين وتقدير حجيتها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها كليا أو جزئيا أو تطرحها متى عللت ذلك تعليلا سليما دون تحريف لأقوال الشهود أو إخراجها عن سياقها.
  3. تقدير حجية أعمال الاختبار وأهميتها في حسم النزاع، بما في ذلك أثرها على الوضعية الاستحقاقية عند انطباق مؤيدات الطرفين على العين، من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون تعليلها مؤديا عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.