Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42386 بتاريخ 30/11/2022 : يوجب نقض الحكم العقاري عند قصور البحث العيني في تطبيق مؤيدات الدولة والتحري عن أصل انجرار الملكية

J P 42386/202230 novembre 2022

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي المقرر أن يباشر البحث العيني بما يكشف الحقيقة عبر تدقيق مؤيدات جميع الأطراف وتكييفها قانونا وتطبيقها على العين وبيان مدى انطباقها أو تعذر ذلك وأسبابه، ويعد الاقتصار على تلقي التصريحات دون هذا التدقيق قصورا يعيب الحكم العقاري.
  2. تقتضي الأعمال الاستقرائية في مادة التسجيل العقاري التحقق من أصل انجرار الملكية ومدى توفر الحيازة المكسبة للحقوق عند قيام منازعة جدية، ولا يكفي الاعتماد على أقوال مرسلة أو قرائن غير مؤيدة بحجج لإسناد حجية لمؤيدات ناقلة للملكية.
  3. تلتزم المحكمة العقارية عند نظر مطلب التسجيل بالبحث في الحيازة والتحري عنها قدر الإمكان حفظا لحقوق الغير، حتى إذا بني المطلب على كتائب ناقلة للملكية لا منشئة لها ابتداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.