Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42791 بتاريخ 14/12/2022 : قيام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ بثبوت المعاملة المباشرة مع المرسل إليه

J P 42791/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. تمتد أعمال مقاول الشحن والتفريغ داخل الميناء إلى الاستلام والتأشير والحراسة والمحافظة على البضائع إلى حين شحنها أو تسليمها، ويترتب عن ذلك قيام مسؤوليته عن التلف والضرر خلال مدة كون البضاعة في حفظه.
  2. عقد المناولة المينائية عقد رضائي لا يشترط لانعقاده وجود حجة كتابية، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات القانونية متى كانت منتجة في إثبات وجود معاملة مباشرة تُرتّب المسؤولية تجاه صاحب الحق.
  3. لا يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى كان التعليل مستندا إلى معطيات ثابتة بأوراق القضية تكفي قانونا لاستخلاص قيام العلاقة المباشرة الموجبة للمسؤولية عن الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 326 من مجلة التجارة البحرية-المادة 4 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 1005 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 1005 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.