Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78641 بتاريخ 22/09/2025 : انتقال المؤسسة يحمّل المؤجر الجديد وحده تبعات الطرد التعسفي
Principe juridique
- تغيير الحالة القانونية للمؤجر بنقل المؤسسة لا يؤدي إلى انقضاء عقد الشغل بل يظل قائما ومنتجا لآثاره لدى المؤجر الجديد بما يشمل الأقدمية والتصنيف المهني وسائر الحقوق المكتسبة.
- المؤجر الجديد الذي انتقلت إليه المؤسسة وهو الذي يباشر صلاحيات الإشراف والإدارة والتصرف يكون وحده الملزم بأداء المستحقات الشغلية الناشئة بعد انتقال المؤسسة متى كانت العلاقة الشغلية قائمة عند الانتقال.
- لا تشكل علاقة الجوار أو ما يدعى من مجاملة مانعا قانونيا بذاته من اعتماد الشهادة، وتقدير حجية البينة والأخذ بها أو طرحها مسألة واقعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما.
- إذا استجيب لطلب إجراء اختبار تكميلي وانتهى إلى مبالغ تفوق ما تمسك به المدعي ابتداء، جاز لمحكمة الأصل الإعراض عن نتيجته والحكم في حدود الطلبات دون أن يعد ذلك فسادا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 96 من م .م .م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 33 جديد من القانون عدد 61 لسنة 1993 autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/07/1993 autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.