Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة

J P 2016/20171 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. متى ثبتت جريمة ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون صفة مؤسسة قرض، فإن الأموال المجموعة تعدّ متأتية مباشرة من جنحة، ويتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية على هذا الثبوت عند بحث قيام غسل الأموال.
  3. لا يستقيم تغيير التكييف من غسل الأموال إلى التحيل إذا انتفى قصد الاستيلاء واستعمال الحيل للإيهام بوجود مشاريع لا أصل لها، لأن مجرد تجريم طريقة جمع الأموال لغياب صفة مؤسسة القرض لا يحقق بذاته أركان التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.