Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74965 بتاريخ 13/11/2024 : التعويض عن الضرر المهني يقدر بالنقص في المقدرة المهنية عن العمل
Principe juridique
- الترفيع أو التخفيض في غرامات التعويض بنسبة 15 بالمائة مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على تقدير النقص الحاصل في المقدرة المهنية عن العمل بقطع النظر عن ثبوت مباشرة المتضرر لعمل قار وقت الحادث مادام النقص مؤثرا على قدرته على الكسب خلال السن المهنية إلى سن التقاعد.
- لا ينهض مطعن خرق القانون في مجال التعويض عن الضرر المهني إذا استندت محكمة الأصل إلى معيار السقوط الوظيفي باعتباره مناط الضرر وإلى ما استقر عليه فقه القضاء في هذا الخصوص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.